تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بكون البيع خيرا لهم ( 1 ) مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ( 2 ) ليكون ( 3 ) منشأ لإرادته ، فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك ( 4 ) تعبدا . بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل : يعني إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز . كما يقال : إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبع . وهذا ( 5 ) مما لا يقول به أحد . ويحتمل أيضا أن يراد من الخير ( 6 ) هو خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل .
شرح
( 1 ) في قوله عليه السلام في رواية علي بن رئاب المشار إليها في ص 208 ( 2 ) لا خصوص البيع الذي يكون أنفع لحال الموقوف عليهم . ( 3 ) أي ليكون هذا النفع المطلق الذي لاحظه الفاعل منشأ وسببا لإرادته البيع . بعبارة أخرى أن مطلق النفع يكون مدركا لبيع الوقف ، ودليلا عقلائيا له ، إذ لولا هذا السبب والمنشأ لما جاز له بيع الوقف . ( 4 ) أي اعتبار مطلق النفع لا يكون دليلا تعبديا محضا ، بل هو دليل عقلائي ، ومنشأ للبيع . ( 5 ) أي مجرد كون بيع الوقف أنفع للموقوف عليهم لا يكون مدركا لفتوى الفقهاء لبيع الوقف . ( 6 ) في قوله عليه السلام : وكان البيع خيرا لهم المشار إليه في رواية علي بن رئاب في ص 208