تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ثم لو قلنا في هذه الصورة ( 1 ) بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء ( 2 ) . ومنه ( 3 ) يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين ( 4 ) للقواعد ( 5 ) فان ( 6 ) مقتضى كون العين مشتركة بين البطون ( 7 ) كون بدلها كذلك ( 8 ) كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع ( 9 ) فيكون تجويز البيع في هذه الصورة ( 10 ) والتصرف في الثمن رخصة
شرح
( 1 ) أي في الصورة الرابعة التي كان بيع الوقف أنفع بحال الموقوف عليهم المشار إليها في ص 206 ( 2 ) إذا لا يكون للبطون اللاحقة من هذا الثمن شيء . وأما كون الثمن للبطن الموجود فلظهور رواية علي بن رئاب ورواية الحميري المتقدمتين في ص 208 - 210 ( 3 ) أي ومن عدم تعلق حق للبطون اللاحقة بثمن وقف المبيع إذا كان البيع أنفع للموقوف عليهم . ( 4 ) وهما : رواية علي بن رئاب المشار إليها في ص 208 ورواية الحميري المشار إليها في ص 210 ( 5 ) أي للقواعد الفقهية . ( 6 ) هذا تعليل لكيفية مخالفة الروايتين للقواعد الفقهية . ( 7 ) أي البطون الموجودة ، والبطون اللاحقة . ( 8 ) أي كذلك يكون بدل العين وهو الثمن مشتركا بين البطون اللاحقة والموجودة ، من غير فرق بينهما . ( 9 ) في ص 170 عند نقله كلام الشهيد : لأنه صار مملوكا على حدّ الملك الأول ، إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه . ( 10 ) أي في الصورة الرابعة المشار إليها في ص 206