ثم لو قلنا في هذه الصورة ( 1 ) بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء ( 2 ) .
ومنه ( 3 ) يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين ( 4 ) للقواعد ( 5 ) فان ( 6 ) مقتضى كون العين مشتركة بين البطون ( 7 ) كون بدلها كذلك ( 8 ) كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع ( 9 ) فيكون تجويز البيع في هذه الصورة ( 10 ) والتصرف في الثمن رخصة
شرح
( 1 ) أي في الصورة الرابعة التي كان بيع الوقف أنفع بحال الموقوف عليهم المشار إليها في ص 206
( 2 ) إذا لا يكون للبطون اللاحقة من هذا الثمن شيء .
وأما كون الثمن للبطن الموجود فلظهور رواية علي بن رئاب ورواية الحميري المتقدمتين في ص 208 - 210
( 3 ) أي ومن عدم تعلق حق للبطون اللاحقة بثمن وقف المبيع إذا كان البيع أنفع للموقوف عليهم .
( 4 ) وهما : رواية علي بن رئاب المشار إليها في ص 208
ورواية الحميري المشار إليها في ص 210
( 5 ) أي للقواعد الفقهية .
( 6 ) هذا تعليل لكيفية مخالفة الروايتين للقواعد الفقهية .
( 7 ) أي البطون الموجودة ، والبطون اللاحقة .
( 8 ) أي كذلك يكون بدل العين وهو الثمن مشتركا بين البطون اللاحقة والموجودة ، من غير فرق بينهما .
( 9 ) في ص 170 عند نقله كلام الشهيد : لأنه صار مملوكا على حدّ الملك الأول ، إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه .
( 10 ) أي في الصورة الرابعة المشار إليها في ص 206