على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء اللّه ( 1 ) .
دلت ( 2 ) على جواز البيع إما في خصوص ما ذكره الراوي :
وهو كون البيع أصلح .
وإما مطلقا ، بناء على عموم الجواب ، لكنه مقيد بالأصلح ، لمفهوم رواية جعفر ( 3 ) كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل ( 4 ) في رواية
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) الحديث 9 .
( 2 ) أي رواية الحميري دلت على جواز بيع الوقف في قوله عليه السلام في ص 209 : فليبع كل قوم ما يقدرون .
( 3 ) المراد برواية جعفر هي رواية علي بن رئاب المتقدمة في ص 208 وإنما عبّر بها بجعفر ، لاشتمالها على جعفر ، كما أن صدر الرواية مشتمل على علي ابن رئاب فسميت به .
والمراد من مفهوم رواية جعفر معناها ، فان معنى خيرا في قوله عليه السلام في ص 209 : وكان البيع خيرا لهم : هو أنه إذا كان البيع أصلح لهم ، وليس المراد من المفهوم هنا ما يقابل المنطوق .
فالشيخ قدس سره يقول : إننا نقيد بهذا المفهوم اطلاق الجواز المستفاد من قوله عليه السلام في رواية الحميري في ص 209 فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه ، فيراد من جواز البيع البيع المشتمل على المصلحة ، لا مطلق البيع فيقيد ذلك العموم بهذا المفهوم .
( 4 ) في قوله عليه السلام في رواية علي بن رئاب المتقدمة في ص 209 :
نعم إذا رضوا كلّهم .
خلاصة هذا الكلام أنه كما قيدنا عموم جواز بيع الوقف في رواية الحميري بمفهوم رواية جعفر بن حنان المتقدمة في ص 208 كما عرفت ذلك آنفا . -