تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء اللّه ( 1 ) . دلت ( 2 ) على جواز البيع إما في خصوص ما ذكره الراوي : وهو كون البيع أصلح . وإما مطلقا ، بناء على عموم الجواب ، لكنه مقيد بالأصلح ، لمفهوم رواية جعفر ( 3 ) كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل ( 4 ) في رواية
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) الحديث 9 . ( 2 ) أي رواية الحميري دلت على جواز بيع الوقف في قوله عليه السلام في ص 209 : فليبع كل قوم ما يقدرون . ( 3 ) المراد برواية جعفر هي رواية علي بن رئاب المتقدمة في ص 208 وإنما عبّر بها بجعفر ، لاشتمالها على جعفر ، كما أن صدر الرواية مشتمل على علي ابن رئاب فسميت به . والمراد من مفهوم رواية جعفر معناها ، فان معنى خيرا في قوله عليه السلام في ص 209 : وكان البيع خيرا لهم : هو أنه إذا كان البيع أصلح لهم ، وليس المراد من المفهوم هنا ما يقابل المنطوق . فالشيخ قدس سره يقول : إننا نقيد بهذا المفهوم اطلاق الجواز المستفاد من قوله عليه السلام في رواية الحميري في ص 209 فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه ، فيراد من جواز البيع البيع المشتمل على المصلحة ، لا مطلق البيع فيقيد ذلك العموم بهذا المفهوم . ( 4 ) في قوله عليه السلام في رواية علي بن رئاب المتقدمة في ص 209 : نعم إذا رضوا كلّهم . خلاصة هذا الكلام أنه كما قيدنا عموم جواز بيع الوقف في رواية الحميري بمفهوم رواية جعفر بن حنان المتقدمة في ص 208 كما عرفت ذلك آنفا . -