تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
من الشارع للبائع في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع . نظير الرجوع في الهبة المتحقق ( 1 ) ببيع الواهب لئلا ( 2 ) يقع البيع على المال المشترك فيستحيل ( 3 ) كون بدله مختصا .

[ الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة ]

( الصورة الخامسة ( 4 ) ) أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
شرح
( 1 ) بالجر صفة للرجوع أي الرجوع عن الهبة يتحقق ببيع الواهب ما أوهبه للموهوب له . ( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 215 : رخصة أي تجويز بيع الوقف في الصورة الرابعة رخصة من الشارع ، لئلا يقع البيع على المال المشترك بين البطون الموجودة ، واللاحقة ، لأن الشارع قد اسقط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع حتى يقع البيع على المال المختص بالبطون الموجودة . ( 3 ) الفاء تفريع على ما ذكرناه : من أن الجار والمجرور : وهو كلمة لئلا في قوله : لئلا يقع البيع . وخلاصة التفريع أنه لو لم نقل بكون البيع في الصورة الرابعة رخصة من الشارع ، وأنه قد أسقط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع يلزم استحالة كون البدل وهو الثمن مختصا بمن لم تكن العين مختصة به بعبارة أخرى : أنه يلزم دخول الثمن في ملك من لم يخرج المثمن وهي العين الموقوفة عن ملكه ، إذ العين كانت مشتركة بين البطون الموجودة واللاحقة ، فلا بد من رفع هذا المحذور من القول بكون الثمن مشتركا بين البطنين الموجودة ، واللاحقة حتى لا يلزم الاستحالة المذكورة التي أشرنا إليها آنفا . ( 4 ) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 161 .