تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
جعفر على صورة بيع تمام الوقف ، لا اعتباره ( 1 ) بما في بيع كل واحد ، بقرينة ( 2 ) رواية الاحتجاج . ويؤيد المطلب ( 3 ) صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصة ضيعة الإمام عليه السلام من الوقف ( 4 ) .
شرح
- كذلك يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية علي بن رئاب المتقدمة في ص 208 في قوله عليه السلام : نعم إذا رضوا كلهم : على صورة إرادة بيع الأرض الموقوفة كلها بقرينة كلمة الأرض الواقعة في سؤال الراوي : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض حيث إن كلمة الأرض تدل على جميع الأرض ، فالسؤال يكون عن بيع كل الأرض ، إذ لولا إرادة بيع كل الأرض لما كان وجه لاعتبار رضا تمام الموقوف عليهم . ( 1 ) أي وليس المراد من الاعتبار اعتبار رضا الكل في بيع كل واحد من الموقوف عليهم . ( 2 ) هذا تعليل لأنه ليس المراد من الاعتبار اعتبار رضا الكل في بيع كل واحد من الموقوف عليهم أي الدليل على ذلك قوله عليه السلام في رواية الحميري في ص 209 : وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ، أو متفرقين ، فانّ أو متفرقين : يدل على ذلك . ( 3 ) وهو جواز بيع الوقف إذا كان البيع أصلح للموقوف عليهم كما أفاد ذلك الشيخ بقوله في ص 210 : لكنه مقيد بالأصلح . ( 4 ) حيث قال عليه السلام في جواب كتاب علي بن مهزيار : أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك إليّ . -