تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لقرابة الميت يردّ إلى ما يخرج من الوقف ، ثم يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا ، وبقيت الغلة . قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ قال : نعم إذا رضوا كلّهم ، وكان البيع خيرا لهم باعوا ( 1 ) والخبر ( 2 ) المروي عن الاحتجاج أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني اللّه فداه أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ، وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ . فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه . وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 . ص 306 . الباب 6 الحديث 9 فقوله عليه السلام : نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا : يدل على جواز بيع الوقف عند عدم كفاية ما يخرج من الغلة لمعاشهم في سؤال السائل : أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة . ( 2 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 208 : عدا رواية ابن محبوب أي وعدا الخبر المروي عن الحميري الذي يمكن الاستدلال به على جواز بيع الوقف .