تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وكيف كان ( 1 ) فلا إشكال في المنع ( 2 ) ، لوجود مقتضى المنع : وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف . وقوله ( 3 ) عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ، وغير ( 4 ) ذلك ، وعدم ( 5 )
شرح
- ذكر في التحرير . ( 1 ) أي أي شيء قلنا في تفسير كلام شيخنا المفيد . ( 2 ) أي في منع بيع الوقف في الصورة الرابعة . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لوجود أي ولا إشكال في منع بيع الوقف في الصورة الرابعة ، لوجود قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف . وقد مرت الإشارة إلى مصدر الحديث في ص 97 ( 4 ) بالجر على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لوجود أي ولوجود غير هذا الحديث من الأحاديث الواردة في عدم جواز بيع الوقف . وقد مرت الإشارة إليها في ص 97 - 98 ( 5 ) بالجر عطفا على المجرور ( اللام الجارة ) في قوله : ولوجود أي ولوجود عدم ما يصلح لمنع المقتضي : وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف ، فإنه ليس يوجد ما يكون صالحا لأن يمنع هذا المقتضي . فهذه أدلة أربعة لعدم جواز بيع الوقف في الصورة الرابعة . أليك الأدلة بالتفصيل . ( الأول ) : وجود المقتضي على عدم جواز بيع مثل هذا الوقف الذي يكون أنفع وأعود للموقوف عليهم . ( الثاني ) : قول الإمام عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف -