وكيف كان ( 1 ) فلا إشكال في المنع ( 2 ) ، لوجود مقتضى المنع : وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف .
وقوله ( 3 ) عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ، وغير ( 4 ) ذلك ، وعدم ( 5 )
شرح
- ذكر في التحرير .
( 1 ) أي أي شيء قلنا في تفسير كلام شيخنا المفيد .
( 2 ) أي في منع بيع الوقف في الصورة الرابعة .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لوجود أي ولا إشكال في منع بيع الوقف في الصورة الرابعة ، لوجود قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف .
وقد مرت الإشارة إلى مصدر الحديث في ص 97
( 4 ) بالجر على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لوجود أي ولوجود غير هذا الحديث من الأحاديث الواردة في عدم جواز بيع الوقف .
وقد مرت الإشارة إليها في ص 97 - 98
( 5 ) بالجر عطفا على المجرور ( اللام الجارة ) في قوله : ولوجود أي ولوجود عدم ما يصلح لمنع المقتضي : وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف ، فإنه ليس يوجد ما يكون صالحا لأن يمنع هذا المقتضي .
فهذه أدلة أربعة لعدم جواز بيع الوقف في الصورة الرابعة .
أليك الأدلة بالتفصيل .
( الأول ) : وجود المقتضي على عدم جواز بيع مثل هذا الوقف الذي يكون أنفع وأعود للموقوف عليهم .
( الثاني ) : قول الإمام عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف -