تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان ( 1 ) أعود ، وسيجيء تفصيله .

[ الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف ]

( الصورة الرابعة ( 2 ) ) أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف والظاهر أن المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزبد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه ، وقد نسب جواز البيع هنا ( 3 ) إلى المفيد ، وقد تقدمت عبارته فراجع ( 4 ) . وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه . والأقوى المنع مطلقا ( 5 ) ، وفاقا للأكثر ، بل الكل ، بناء على ما تقدم ( 6 ) من عدم دلالة قول المفيد على ذلك . وعلى تقديره ( 7 ) فقد تقدم عن التحرير أن كلام المفيد متأول ( 8 )
شرح
( 1 ) أي البيع أنفع للموقوف عليهم من بقاء الوقف ومنفعته قليلة وهو لم يخرب . ( 2 ) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 161 . ( 3 ) أي في الصورة الرابعة . ( 4 ) راجع ص 122 عند نقل الشيخ عنه بقوله : أو يكون تغير الشرط في الموقوف أدرّ وأعود عليهم ، وأنفع لهم من تركه على حاله ( 5 ) أي سواء أكان بيع الوقف أنفع بحال الموقوف عليهم من إبقائه أم لم يكن كذلك فلا يجوز بيعه في الصورة الرابعة . ( 6 ) الظاهر عدم تقدم كلام من شيخنا الأنصاري قدس سره يدل على ما افاده : من عدم دلالة كلام شيخنا المفيد قدس سره على ذلك ( 7 ) أي وعلى تقدير دلالة كلام شيخنا المفيد قدس سره على جواز بيع الوقف في هذه الصورة . ( 8 ) راجع كلام الشيخ في ص 124 عند قوله : ثم إن العلامة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر