تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولا يخلو ( 1 ) عن تأمل . وكيف كان ( 2 ) فالأقوى هنا ( 3 ) المنع ، وأولى منه ( 4 ) بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب فلا يجوز بذلك ( 5 ) البيع
شرح
- متوقف على مراعاة المنفعة المعدّ لها الوقف . فان كانت المنفعة المعدّ لها الوقف موجودة فلا يجوز بيع الوقف كما يدعيه ابن إدريس في النخلة المنقلعة ، لانتفاع التسقيف بها . وإن لم تكن موجودة جاز بيعه كالشيخ ، حيث أفاد عدم الانتفاع بالنخلة المنقلعة إلا ببيعها . إذا يكون النزاع بين الشيخ وابن إدريس حول وجود المنفعة وعدم وجودها معنويا . ( 1 ) أي ولا يخلو هذا الامكان الذي افاده القيل من تأمل . هذا إشكال من الشيخ . وخلاصته : أنه يمكن أن يقال بمنع ظهور تعليل الشيخ فيما افاده القيل : من ابتناء نزاع الشيخ وابن إدريس على ذلك ، لاحتمال أن يكون مراد الشيخ مطلق الانتفاع من الوقف ، لا خصوص مراعاة المنفعة المعدّ لها الوقف ( 2 ) أي أي شيء يكون الظاهر من كلام الشيخ . ( 3 ) أي في الصورة الثالثة المشار إليها في ص 203 الأولى أن نقول بعدم جواز بيع الوقف إذا لم تذهب منافع الوقف بالكلية عند خرابه . ( 4 ) الظاهر أن مرجع الضمير الخراب ، وكان الأولى اتيانه مؤنثا وارجاعه إلى الصورة أي وأولى من صورة الخراب بالمنع عن جواز بيع الوقف : صورة عدم خراب الوقف ، فإنه حينئذ بطريق أولى لا يجوز بيعه . ( 5 ) أي بسبب عدم خراب الوقف .