ولا يخلو ( 1 ) عن تأمل .
وكيف كان ( 2 ) فالأقوى هنا ( 3 ) المنع ، وأولى منه ( 4 ) بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب فلا يجوز بذلك ( 5 ) البيع
شرح
- متوقف على مراعاة المنفعة المعدّ لها الوقف .
فان كانت المنفعة المعدّ لها الوقف موجودة فلا يجوز بيع الوقف كما يدعيه ابن إدريس في النخلة المنقلعة ، لانتفاع التسقيف بها .
وإن لم تكن موجودة جاز بيعه كالشيخ ، حيث أفاد عدم الانتفاع بالنخلة المنقلعة إلا ببيعها .
إذا يكون النزاع بين الشيخ وابن إدريس حول وجود المنفعة وعدم وجودها معنويا .
( 1 ) أي ولا يخلو هذا الامكان الذي افاده القيل من تأمل .
هذا إشكال من الشيخ .
وخلاصته : أنه يمكن أن يقال بمنع ظهور تعليل الشيخ فيما افاده القيل : من ابتناء نزاع الشيخ وابن إدريس على ذلك ، لاحتمال أن يكون مراد الشيخ مطلق الانتفاع من الوقف ، لا خصوص مراعاة المنفعة المعدّ لها الوقف
( 2 ) أي أي شيء يكون الظاهر من كلام الشيخ .
( 3 ) أي في الصورة الثالثة المشار إليها في ص 203 الأولى أن نقول بعدم جواز بيع الوقف إذا لم تذهب منافع الوقف بالكلية عند خرابه .
( 4 ) الظاهر أن مرجع الضمير الخراب ، وكان الأولى اتيانه مؤنثا وارجاعه إلى الصورة أي وأولى من صورة الخراب بالمنع عن جواز بيع الوقف : صورة عدم خراب الوقف ، فإنه حينئذ بطريق أولى لا يجوز بيعه .
( 5 ) أي بسبب عدم خراب الوقف .