تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وحكى في الايضاح عن والده قدس سرهما أن النزاع بين الشيخ والحلي لفظي ( 1 ) . واستحسنه ، لأن ( 2 ) في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها والحلي فرض وجود منفعة لها ، ومنع ( 3 ) لذلك بيعها . وقيل ( 4 ) : يمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف كما هو ( 5 ) الظاهر من تعليل الشيخ
شرح
( 1 ) أي فخر المحققين نقل عن والده قدس سرهما في الايضاح : أن النزاع بين الشيخ وابن إدريس لفظي ، حيث لا يرى الشيخ للنخلة المنقلعة منفعة ، وابن إدريس يرى لها منفعة : وهي التسقيف . ( 2 ) تعليل من فخر المحققين لكون النزاع بين الشيخ وابن إدريس لفظيا ( 3 ) أي ومنع ابن إدريس بيع النخلة المنقلعة لأجل وجود منفعة فيها : وهي التسقيف كما افاده بقوله في ص 203 : لامكان التسقيف بها . ( 4 ) القائل هو المحقق التستري صاحب المقابيس قدس سره . يروم بهذا الامكان ابتناء نزاعهما نزاعا معنويا : لا لفظيا كما أفيد وخلاصة ما افاده في هذا المقام : أن الشيخ قائل بأنه إذا امتنعت المنفعة المعدّ لها الوقف جاز بيعه . وابن إدريس قائل بأن مجرد انتفاء تلك المنفعة المعد لها الوقف غير مفيد في الحكم بجواز بيع الوقف ، بل لا بدّ من انتفاء جميع منافع الوقف حتى يحكم بجواز البيع . ( 5 ) أي امكان بناء نزاع الشيخ وابن إدريس على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف هو الظاهر من تعليل الشيخ قدس سره ، حيث يقول في ص 203 : لأن الوجه الذي شرطه الواقف في الوقف قد بطل بخرابه . فتعليله هذا دليل على أن جواز بيع الوقف في الصورة الثالثة -