وحكى في الايضاح عن والده قدس سرهما أن النزاع بين الشيخ والحلي لفظي ( 1 ) .
واستحسنه ، لأن ( 2 ) في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها
والحلي فرض وجود منفعة لها ، ومنع ( 3 ) لذلك بيعها .
وقيل ( 4 ) : يمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف كما هو ( 5 ) الظاهر من تعليل الشيخ
شرح
( 1 ) أي فخر المحققين نقل عن والده قدس سرهما في الايضاح :
أن النزاع بين الشيخ وابن إدريس لفظي ، حيث لا يرى الشيخ للنخلة المنقلعة منفعة ، وابن إدريس يرى لها منفعة : وهي التسقيف .
( 2 ) تعليل من فخر المحققين لكون النزاع بين الشيخ وابن إدريس لفظيا
( 3 ) أي ومنع ابن إدريس بيع النخلة المنقلعة لأجل وجود منفعة فيها : وهي التسقيف كما افاده بقوله في ص 203 : لامكان التسقيف بها .
( 4 ) القائل هو المحقق التستري صاحب المقابيس قدس سره .
يروم بهذا الامكان ابتناء نزاعهما نزاعا معنويا : لا لفظيا كما أفيد
وخلاصة ما افاده في هذا المقام : أن الشيخ قائل بأنه إذا امتنعت المنفعة المعدّ لها الوقف جاز بيعه .
وابن إدريس قائل بأن مجرد انتفاء تلك المنفعة المعد لها الوقف غير مفيد في الحكم بجواز بيع الوقف ، بل لا بدّ من انتفاء جميع منافع الوقف حتى يحكم بجواز البيع .
( 5 ) أي امكان بناء نزاع الشيخ وابن إدريس على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف هو الظاهر من تعليل الشيخ قدس سره ، حيث يقول في ص 203 :
لأن الوجه الذي شرطه الواقف في الوقف قد بطل بخرابه .
فتعليله هذا دليل على أن جواز بيع الوقف في الصورة الثالثة -