بالوصية بالبستان بعد تمامها ، وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرضة .
نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها ، وبطلانها من جهات أخر .
ثم ما ذكره ( 1 ) من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل
شرح
- وخلاصة الرد أن المناسب قياس الوقف بالوصية بعد أن تمت وكملت .
ومن الواضح أن كمال الوصية وتمامها بموت الموصي ، وخروج البستان عن ملكه وانتقال البستان إلى الموصى له ، وقبول الموصى له الوصية ، فان في هذه الحالة لم يقل أحد من الفقهاء ببطلان الوصية لو خرب البستان وآل إلى عرصة .
لا قياس الوقف بالوصية قبل تمامها وكمالها كما هنا ، حيث لم تكمل لأن الموصي قد مات قبل انتقال البستان إليه .
ومن المعلوم أن انتقال البستان إلى الموصى له إنما يتحقق بعد موت الموصي كما هو المفروض في الوصية .
فقياسه الوقف بالوصية بالبستان قبل انتقاله إلى الموصى له بموت الموصي في غير محله .
( 1 ) هذا رد من الشيخ على ما افاده صاحب الجواهر : من الوجهين فيما إذا بطل الوقف بعد خرابه في ص 197 عند قوله : ثم ذكر أن في عود الوقف .
وخلاصته : أن فقهاء الطائفة اطبقوا على عدم عود الوقف المؤبد إلى الواقف ، أو إلى ورثته ، سواء خرب الوقف أم لم يخرب -