فالبستان ( 1 ) إذا صار ملكا فقد ملّك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان ، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات ( 2 ) .
وإن ( 3 ) أريد بالعنوان شيء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم ، ولا بدّ من بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه ؟
وأما ( 4 ) تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب أن يقاس ما نحن فيه
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده في رد القيل : من الشق الأول من المراد من العنوان : أي ففي ضوء ما ذكرنا أن البستان إذا صار ملكا معناه : أن كل جزء خارجي منه أصبح ملكا وإن لم تكن هذه الملكية في ضمن عنوان البستان .
فعنوان البستانية لا مدخل له في تملك البستان حتى يدور التملك مدار العنوان ، فإن كان موجودا يحصل التملك ، وإن لم يكن موجودا لم يحصل التملك .
( 2 ) فان الأحكام الجعلية كالزوجية مثلا تدور مدار شخص العنوانات ، فان حلية وطء الزوجة تدور مدار علقة الزوجية فإذا كانت موجودة حلّ الوطء ، وجميع اضافاتها .
وإن لم تكن : بأن طلقت فلا يحل الوطء ، وبقية اضافاتها .
فالحلية والحرمة في الأحكام الجعلية تدوران مدار العنوان وشخصه فإن كان فقد تحققتا ، وإن لم يكن فلم تتحققا .
( 3 ) هذا هو الشق الثاني للمراد من العنوان .
( 4 ) هذا رد من الشيخ على ما افاده صاحب الجواهر بقوله في ص 196 : وربما يؤيد ذلك . -