من أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها ( 1 ) .
نعم ( 2 ) لو لم تكن الدارية والبستانية ، ونحو ذلك مثلا عنوانا للوقف وإن قارنت ( 3 ) وقفه ، بل كان المراد به ( 4 ) الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله لم يبطل الوقف بتغير أحواله ( 5 ) .
ثم ذكر ( 6 ) أن في عود الوقف إلى ملك الواقف ، أو وارثه بعد البطلان ، أو الموقوف عليه وجهين ( 7 ) .
شرح
- كذلك زوال العنوان في الوقف كالمثال المذكور يبطل الوقف لتعلقه بعنوان البستان .
( 1 ) أي موضوع الوصية كما علمت آنفا .
( 2 ) لا يخفى أنه لا مجال لهذا الاستدراك ، لأنه عين ما ذكره في قوله في ص 196 : ولو فرض إرادة وقفها ، فلو أمعنت النظر أيها القارئ الكريم لظهر لك صدق ما قلناه .
( 3 ) أي الدارية ، أو البستانية قارنت وقفية الواقف .
( 4 ) أي بل كان المراد بالوقف الانتفاع به على الدوام والاتصال ، وفي كل وقت وزمان .
( 5 ) بأن كان بستانا فخرب وصار عرصة ، فإنه مع ذلك باق على وقفيته كما عرفت في قوله : ولو فرض إرادة وقفها .
( 6 ) أي صاحب الجواهر ذكر أنه بعد خراب البستان فيما إذا كان عنوان البستان ملاحظا في الوقفية هل الوقف هذا يعود إلى ملك الواقف ووراثه ، أو إلى الموقوف عليهم ؟
( 7 ) أي وجه بالعود إلى الواقف ، أو وارثه .
ووجه بالعود إلى الموقوف عليهم . -