تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
حتى خرجت عن قابلية ذلك ( 1 ) ، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لامكان الانتفاع بها دارا مثلا ، لكن ليس ( 2 ) من عنوان الوقف . واحتمال ( 3 ) بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنها جزء من الوقف وهي ( 4 ) باقية . وخراب ( 5 ) غيرها وإن اقتضى
شرح
( 1 ) أي عن قابلية البستان كما عرفت . ( 2 ) أي الانتفاع بالدار ليس عنوانا للوقف ، إذ العنوان هو البستان لأنك عرفت أن الواقف حين الوقف لاحظ فيه عنوان البستان . ( 3 ) هذا من كلام صاحب الجواهر اتى به لاثبات ما افاده : من أن لازم القول بجواز بيع الوقف بطلانه ، وأن الاحتمال المذكور في غير محله . وخلاصة الاحتمال : أن نفس العرصة التي كان فيها البستان باقية على وقفيتها وإن خرب البستان ، لأنها جزء من الوقف ، وما كان جزء من الوقف لا يتصور فيه البطلان فلا يجوز بيعها . ( 4 ) الواو حالية أي والحال أن العرصة باقية على وقفيتها وإن خرب البستان كما عرفت . ( 5 ) هذه الجملة معترضة واقعة بين المبتدأ المتقدم وهو قوله : واحتمال ، وبين الخبر وهو قوله في ص 195 : يدفعه ، وهي من متممات كلام صاحب الجواهر . وخلاصتها : أن خراب غير العرصة وهو البستان وإن اقتضى بطلان الوقف في هذا الغير ، لكن هذا الخراب لا يقتضي بطلان الوقف في نفس العرصة ، إذ لا ملازمة بين بطلان الغير : وهو البستان بخرابه وبين بطلان العرصة ، بل العرصة جزء من الوقف وهي باقية -