حتى خرجت عن قابلية ذلك ( 1 ) ، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لامكان الانتفاع بها دارا مثلا ، لكن ليس ( 2 ) من عنوان الوقف .
واحتمال ( 3 ) بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنها جزء من الوقف وهي ( 4 ) باقية .
وخراب ( 5 ) غيرها وإن اقتضى
شرح
( 1 ) أي عن قابلية البستان كما عرفت .
( 2 ) أي الانتفاع بالدار ليس عنوانا للوقف ، إذ العنوان هو البستان لأنك عرفت أن الواقف حين الوقف لاحظ فيه عنوان البستان .
( 3 ) هذا من كلام صاحب الجواهر اتى به لاثبات ما افاده :
من أن لازم القول بجواز بيع الوقف بطلانه ، وأن الاحتمال المذكور في غير محله .
وخلاصة الاحتمال : أن نفس العرصة التي كان فيها البستان باقية على وقفيتها وإن خرب البستان ، لأنها جزء من الوقف ، وما كان جزء من الوقف لا يتصور فيه البطلان فلا يجوز بيعها .
( 4 ) الواو حالية أي والحال أن العرصة باقية على وقفيتها وإن خرب البستان كما عرفت .
( 5 ) هذه الجملة معترضة واقعة بين المبتدأ المتقدم وهو قوله :
واحتمال ، وبين الخبر وهو قوله في ص 195 : يدفعه ، وهي من متممات كلام صاحب الجواهر .
وخلاصتها : أن خراب غير العرصة وهو البستان وإن اقتضى بطلان الوقف في هذا الغير ، لكن هذا الخراب لا يقتضي بطلان الوقف في نفس العرصة ، إذ لا ملازمة بين بطلان الغير : وهو البستان بخرابه
وبين بطلان العرصة ، بل العرصة جزء من الوقف وهي باقية -