بطلانه فيه ( 1 ) لا يقتضي بطلانه فيها ( 2 ) :
يدفعه ( 3 ) أن العرصة كانت جزء من الوقف من حيث كونه ( 4 ) بستانا ، لا ( 5 ) مطلقا فهي ( 6 ) حينئذ جزء عنوان الوقف الذي قد فرض خرابه .
شرح
- على وقفيتها .
ومرجع الضمير في بطلانه الأول والثاني الوقف ، وفي فيها العرصة كما عرفت .
( 1 ) مرجع الضمير غيرها المذكور في ص 194 المراد منه البستان كما عرفت
( 2 ) أي في العرصة كما عرفت في الهامش 3 - 5 ص 194 .
( 3 ) خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله في ص 194 : واحتمال بقاء العرصة أي هذا الاحتمال مدفوع .
وكلمة أن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لكلمة يدفعه .
هذا جواب عن الاحتمال المذكور .
وخلاصة الدفع : أن العرصة وإن كانت جزء من الوقف إلا أن الجزئية كانت مقيدة بقيد البستان ، ومن حيث إن هذا الجزء كان بستانا ، لا أنها جزء وإن لم يكن بستانا حتى يقال : إن العرصة باقية على وقفيتها وإن خرب البستان وزال فلا يجوز بيعها .
فالعرصة حين أن كانت مقيدة بهذه الحيثية أصبحت جزء من الوقف الذي قد فرض خرابه ، فيجوز حينئذ بيعها .
( 4 ) أي من حيث كون هذا الجزء الذي هي العرصة كما عرفت .
( 5 ) أي لا أن العرصة جزء الوقف وإن لم يكن بستانا كما عرفت .
( 6 ) أي العرصة التي كانت بستانا حين أن كانت مقيدة بقيد البستان لا مطلقا كما عرفت .