مع بقاء عينها .
وفيه ( 1 ) ما عرفت سابقا : من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد مع ( 2 ) أنه لا دليل عليه .
مضافا ( 3 ) إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة فان ( 4 ) الشرط في العقود النافلة يكفي وجوده .
شرح
( 1 ) أي وفيما افاده صاحب الجواهر لكيفية توجيه البطلان نظر وإشكال كما عرفت سابقا في ص 107 - 108 - 109 .
وكلمة من في قول الشيخ : من أن بطلان الوقف بيان لما ذكره سابقا من الاشكال .
( 2 ) أي ولنا بالإضافة إلى ما قلناه : من الاشكال على ما أفاده صاحب الجواهر : أنه لا دليل على بطلان الوقف عند القول بجواز بيعه ، إذ ذهاب العنوان لا يوجب ذهاب المعنون الذي هو الوقف .
( 3 ) أي ولا بالإضافة إلى ما أوردناه على صاحب الجواهر فيما افاده : من بطلان الوقف لو قلنا بجواز بيعه ، لتضادهما ، إشكال آخر : وهو عدم وجود دليل على اشتراط الشرط المذكور : وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء العين على وقفيتها بالاستمرار حتى بعد النقل .
( 4 ) تعليل لعدم وجود دليل على اشتراط الشرط المذكور .
وخلاصته : أن وجود الشرط في العقود الناقلة كاف حين النقل ولا يحتاج إلى استمرار الشرط حتى بعد النقل .
ففيما نحن فيه وهي العين الموقوفة المبيعة كان المعتبر من الثمرة المترتبة عليها هي الثمرة الموجودة حين الوقف .
ومن الواضح وجود هذه الثمرة إلى أن آل الوقف إلى الخراب فلما أريد بيعه وبيع زالت الوقفية بالبيع . -