حين النقل ، فإنه ( 1 ) قد يخرج المبيع عن المالية ولا يخرج بذلك ( 2 ) عن ملك المشتري .
مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان ، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز كما تقدم ( 3 ) .
ثم ذكر ( 4 ) أنه قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه ( 5 ) البستانية فخربت
شرح
- فالوقفية كانت إلى آن ظرف البيع فلم يبق مجال لاجتماع الوقف مع جواز بيعه في آن واحد حتى يقال : إنهما لا يجتمعان ، لتضادهما .
( 1 ) تنظير لكفاية وجود الشرط المذكور حين النقل في العقود الجائزة .
وخلاصته : أنه كما قد يخرج المبيع أحيانا عن المالية ، ولا يخرج عن الملكية كصبرة حنطة بيعت ثم تفرقت حبة حبة ، فإنها وإن خرجت عن المالية بتفرقها ، لكنها باقية على ملك صاحبها ، ولذا لو أخذ هذه الحبات المتفرقة شخص ضمنها ، ووجب عليه أداؤها إلى صاحبها .
كذلك ما نحن فيه ، فإنه وإن خرج عن عنوان الوقف وهو البستان أو الحمام مثلا ، لكن المعنون باق على الوقفية وإن ذهب عنوان الوقف .
( 2 ) أي بخروج المبيع عن المالية كما عرفت .
( 3 ) في نقله عن صاحب الجواهر في ص 106 بقوله : نعم
( 4 ) أي صاحب الجواهر ذكر أنه قد يقال ببطلان الوقف أيضا إذا خرب كما لو وقف شخص بستانا لاحظ في الوقف عنوان البستان فخرب البستان بحيث خرج عن قابلية البستان فالمعنون وهو الوقف يبطل أيضا .
( 5 ) أي في عنوان وقف البستان لاحظ الواقف البستان كما عرفت .