عن الاستحقاق بغير وجه ، مع أنهم يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول ، ويقدر وجودهم حال الوقف .
وقال بعض علمائنا والشافعية : إن ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم على رأي ، انتهى ( 1 ) .
ولا يخفى عليك مواقع الرد والقبول في كلامه ( 2 ) رحمه اللّه .
شرح
- مبرر لهذا الخروج ، مع أنهم يستحقون من الوقف كاستحقاق البطن الأول ، ويفرض وجود البطن اللاحق حال الوقف .
( 1 ) أي كلام العلامة في التذكرة على ما حكي عنها .
لا يخفى عليك أننا راجعنا التذكرة فطبقنا المحكي هنا عليها فوجدناه مخالفا لما ذكر هناك ، لأن من جملة المحكي قوله : لأن فيه جمعا بين التوصل إلى قوله : حيث شرط التأبيد ، وكل هذا لا يوجد في التذكرة .
ولعل الحاكي تصرف في العبارة وزاد هذا السطر عليها .
( 2 ) أي في كلام العلامة .
من هنا يروم الشيخ أن يناقش العلامة .
فقال : إن في كلامه قدس سره ما يكون مقبولا ، وما يكون مردودا ، ونحن نشير إلى المقبول والمردود .
أما المقبول مما افاده العلامة فقوله في ص 179 : فإنه يباع ويصرف في جهة الوقف ، فان هذا القول منه مقبول ، لأن الشيخ يرى وجوب تأمين الثمن عند شخص أمين حتى يشترى به بدل الوقف المبيع كما يأتي الإشارة إليه .
ومن موارد قبول قول العلامة قوله في ص 181 : ومراعاة الخصوصية -