جاز شراء كل ما يصح وقفه ، وإلا ( 1 ) صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل فيه ما شاء ، لأن ( 2 ) فيه جمعا بين التوصل إلى غرض
شرح
( 1 ) أي وإن لم يمكن شراء ما يصح وقفه كالحانوت ، لقلة الثمن وعدم كفافه أعطي ثمن الوقف إلى الموقوف عليه الموجود ، ليتصرف فيه كل ما شاء وأراد .
( 2 ) تعليل لاعطاء الثمن إلى الموقوف عليه فيما إذا لم يمكن شراء ما يصح وقفه كالحانوت أي في هذا الحكم المذكور ، من شراء دار مماثلة للوقف الأول ، ثم شراء حانوت إذا لم يمكن المماثلة ، ثم إعطاء الثمن إلى الموقوف عليه فيما إذا لم يمكن شراء حانوت : جمع بين شيئين :
وهما : حق الواقف ، حيث إن الحكم المذكور يوصل إلى غرض الواقف ، وغرضه نفع الموقوف عليه على الدوام ، لأنه إذا اشتربت دار بدل الدار التي خربت وبيعت ، أو حانوت إذا لم يمكن الدار فقد استفاد البطن الأول ، واللاحق فحصل غرض الواقف بدوام الوقف .
نعم إذا وزّع الثمن على الموجود في صورة عدم امكان شراء حانوت لم يحصل الدوام من الوقف ، لصرف الموقوف عليه الموجود الثمن .
لكنه يحصل انتفاع الموقوف عليه ، وبهذا يحصل غرض الواقف إلى حد ما .
والشيء الثاني هو العمل بالنص ، حيث إن قوله عليه السلام المشار إليه في ص 97 : الوقوف تكون حسب ما يوقفها أهلها يدل على عدم مخالفة نظرية الواقف من حيث التأبيد .
ومن الواضح أنه إذا لم يمكن التأبيد من حيث شخص الوقف -