تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ثم إن المتولي للبيع ( 1 ) هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون . ويحتمل أن يكون هذا ( 2 ) إلى الناظر إن كان ، لأنه المنصوب
شرح
- بالكلية يفضي إلى فوات الغرض بأجمعه ، فان الشيخ قدس سره موافق لهذه النظرية . ومن موارد قبول قول العلامة قوله في ص 181 : ولأن قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج البطون اللاحقة ، فان المصنف موافق لهذه النظرية أيضا . وأما موارد الرد من قول العلامة فمنها قوله في ص 179 : فان أمكن شراء مثل تلك العين كان أولى ، فان الشيخ قدس سره لا يرى وجوب المماثلة . ومنها قوله في ص 179 : وإلا جاز شراء كل ما يجوز وقفه ، فان الشيخ لا يوافق هذا الاطلاق ، حيث يرى مع ذلك ملاحظة الأصلح بحال الموقوف عليه . ومنها قوله في ص 181 : فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب ، فان الشيخ لا يرى اعتبار إمكان التأبيد بحسب النوع فضلا عن امكانه بحسب الشخص . ومنها قوله في ص 180 : وإلا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل فيه ما شاء فان الشيخ لا يرى إعطاء الثمن إلى الموقوف عليه في صورة عدم إمكان شراء كل ما يصح وقفه عند قلة الثمن . بل يرى تأمينه عند شخص أمين حتى يوجد ما يشترى به ، لينتفع به البطون اللاحقة . ( 1 ) أي بيع الوقف الذي آل إلى الخراب . ( 2 ) أي المتولي للبيع ، والمتصدي له .