تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف . إلا أن يقال : بعدم انصراف وظيفته ( 1 ) المجعولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين . والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف . ويحتمل بقاؤها ( 2 ) ، لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها . ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ، ولم يكن الثمن مما ينتفع به ، مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود ، لما عرفت : من كونه ( 3 ) كالمبيع مشتركا بين جميع البطون . وحينئذ ( 4 ) فيوضع عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدة . ولو طلب ذلك ( 5 ) البطن الموجود فلا يبعد وجوب اجابته ولا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار . نعم لو رضي الموجود بالاتجار به ( 6 ) وكانت المصلحة في التجارة جازت مع المصلحة إلى أن يوجد البدل ، والربح تابع للأصل ( 7 )
شرح
( 1 ) أي وظيفة الناظر على الوقف . ( 2 ) أي بقاء نظارة الناظر بعد بيع الوقف الذي آل إلى الخراب ( 3 ) أي من كون الثمن . ( 4 ) أي وحين أن قلنا إن الثمن كالمبيع في اشتراكه بين جميع البطون . ( 5 ) أي لو طلب البطن الموجود شراء ما يباع مع الخيار لمدة لا يبعد وجوب إجابة الطالب . ( 6 ) أي بثمن الوقف المبيع . ( 7 ) أي للوقف المبيع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر