لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف .
إلا أن يقال : بعدم انصراف وظيفته ( 1 ) المجعولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين .
والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف .
ويحتمل بقاؤها ( 2 ) ، لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها .
ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ، ولم يكن الثمن مما ينتفع به ، مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود ، لما عرفت :
من كونه ( 3 ) كالمبيع مشتركا بين جميع البطون .
وحينئذ ( 4 ) فيوضع عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدة .
ولو طلب ذلك ( 5 ) البطن الموجود فلا يبعد وجوب اجابته ولا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار .
نعم لو رضي الموجود بالاتجار به ( 6 ) وكانت المصلحة في التجارة جازت مع المصلحة إلى أن يوجد البدل ، والربح تابع للأصل ( 7 )
شرح
( 1 ) أي وظيفة الناظر على الوقف .
( 2 ) أي بقاء نظارة الناظر بعد بيع الوقف الذي آل إلى الخراب
( 3 ) أي من كون الثمن .
( 4 ) أي وحين أن قلنا إن الثمن كالمبيع في اشتراكه بين جميع البطون .
( 5 ) أي لو طلب البطن الموجود شراء ما يباع مع الخيار لمدة لا يبعد وجوب إجابة الطالب .
( 6 ) أي بثمن الوقف المبيع .
( 7 ) أي للوقف المبيع .