سياق الآية عن التخصيص مع ( 1 ) وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة ، وفي كثير ( 2 ) من الفروع في الابتداء يقرّب ( 3 ) تفسير
شرح
- بل لا بد من القول بتقديم الآية وحكومتها على العمومات المذكورة ولو تنازلنا عن ذلك وقلنا بعدم الحكومة فلا بد من القول بالتساوي بين الأدلة الدالة على صحة بيع العبد المسلم من الكافر ، وبين العمومات المذكورة .
ومن المعلوم أن التساوي موجب للتساقط ، والرجوع إلى الأصل
وخلاصة الدفع : أن سياق الآية آب عن التخصيص وهذا الاباء مما يقرب تفسير السبيل الواقع في الآية بمعنى لا يشمل الملكية : بأن يراد من السبيل السلطنة أيلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَسلطنة فحينئذ تتحقق الملكية ، ولكن السلطنة لا تتحقق .
بل يكون الكافر محجورا عليه ، ومجبورا على بيع العبد المسلم :
( 1 ) أي وإن نقول بإباء الآية الكريمة عن التخصيص ، لكن مع ذلك كله نلتزم بالتخصيص وجوبا في طرف استدامة تملك الكافر العبد المسلم كما عرفت في الهامش 1 ص 14 عند قولنا : وباسلام العبد ، أو ارتداد المولى .
( 2 ) أي وكذا القول بتخصيص الآية مما لا بدّ منه في كثير من الفروع الفقهية كما في تملك الكافر العبد المسلم بالإرث ابتداء قهرا ، أو غير قهر كما في بيع العبد المسلم على من ينعتق عليه .
وكما فيما لو قال الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني ، بناء على تملكه له آنا ما .
وكما لو بيع العبد على الكافر واشترط عتقه .
وقد عرفت ذلك عند قولنا في الهامش 1 ص 14 : مع أنا نرى بالعيان .
( 3 ) جملة يقرب مع الفاعل مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم -