تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
سياق الآية عن التخصيص مع ( 1 ) وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة ، وفي كثير ( 2 ) من الفروع في الابتداء يقرّب ( 3 ) تفسير
شرح
- بل لا بد من القول بتقديم الآية وحكومتها على العمومات المذكورة ولو تنازلنا عن ذلك وقلنا بعدم الحكومة فلا بد من القول بالتساوي بين الأدلة الدالة على صحة بيع العبد المسلم من الكافر ، وبين العمومات المذكورة . ومن المعلوم أن التساوي موجب للتساقط ، والرجوع إلى الأصل وخلاصة الدفع : أن سياق الآية آب عن التخصيص وهذا الاباء مما يقرب تفسير السبيل الواقع في الآية بمعنى لا يشمل الملكية : بأن يراد من السبيل السلطنة أيلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَسلطنة فحينئذ تتحقق الملكية ، ولكن السلطنة لا تتحقق . بل يكون الكافر محجورا عليه ، ومجبورا على بيع العبد المسلم : ( 1 ) أي وإن نقول بإباء الآية الكريمة عن التخصيص ، لكن مع ذلك كله نلتزم بالتخصيص وجوبا في طرف استدامة تملك الكافر العبد المسلم كما عرفت في الهامش 1 ص 14 عند قولنا : وباسلام العبد ، أو ارتداد المولى . ( 2 ) أي وكذا القول بتخصيص الآية مما لا بدّ منه في كثير من الفروع الفقهية كما في تملك الكافر العبد المسلم بالإرث ابتداء قهرا ، أو غير قهر كما في بيع العبد المسلم على من ينعتق عليه . وكما فيما لو قال الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني ، بناء على تملكه له آنا ما . وكما لو بيع العبد على الكافر واشترط عتقه . وقد عرفت ذلك عند قولنا في الهامش 1 ص 14 : مع أنا نرى بالعيان . ( 3 ) جملة يقرب مع الفاعل مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم -