السبيل بما لا يشمل الملكية : بأن يراد من السبيل السلطنة فيحكم بتحقق الملك ، وعدم تحقق السلطنة ، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه .
وهذا ( 1 ) وإن اقتضى التقييد في اطلاق ما دل على استقلال الناس في أموالهم ، وعدم حجرهم بها .
لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أن الجعل شيء لم يكن ولن يكون ، وأن نفي الجعل ناش عن احترام المؤمن الذي لا يقيد بحال ، دون حال .
هذا ( 2 ) مضافا ( 3 ) إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات
شرح
- وهو قوله : واباء سياق الآية .
( 1 ) أي وتحقق الملك وعدم تحقق السلطنة .
هذا دفع وهم .
حاصل الوهم : أن تحقق الملكية بدون تحقق السلطنة وإن كان ظاهره سلامة الآية من التخصيص .
لكن لازمه تقييد الاطلاق الوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله :
الناس مسلطون على أموالهم ، وعدم كونهم محجورين في أموالهم ومجبورين على بيعها .
فأجاب الشيخ بما حاصله : أنه لو دار الأمر بين التخصيص والتقييد فالتقييد أولى من التخصيص ، لكثرة ما ورد من تقييد هذا الاطلاق كحجر المالك ، لصغر ، أو جنون ، أو سفه ، أو فلس ، أو زمن فالتقييد أهون من التخصيص .
( 2 ) أي خذ ما تلوناه عليك حول تخصيص الآية ، وعدمه .
( 3 ) أي ولنا بالإضافة إلى ما ذكرناه : من الأدلة الدالة على صحة -