تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
يقتضي الصحة كما ( 1 ) إذا كان الكافر مسبوقا بالاسلام ، بناء على شمول الحكم لمن كفر عن الاسلام ، أو كان ( 2 ) العبد مسبوقا بالكفر فيثبت ( 3 ) في غيره بعدم الفصل . ولا يعارضه ( 4 ) أصالة الفساد في غير هذه الموارد ، لأن استصحاب
شرح
- بيع العبد المسلم من الكافر دليل آخر على الصحة ، وهو الاستصحاب ( 1 ) مثال للاستصحاب فيما إذا كان المشتري كافرا والعبد مسلما فرض المسألة هكذا : كان شخص مسلما ثم ارتد فقبل اسلامه كان يصح البيع منه وبعد الارتداد نشك في الصحة فنجري الصحة السابقة . ( 2 ) هذا مثال آخر للاستصحاب . فرض المسألة هكذا : كان عبد كافرا فاسلم فقبل اسلامه كان يصح بيعه من الكافر وبعد اسلامه نشك في بيعه منه فنجري الصحة السابقة وهي الاستصحاب . ( 3 ) أي جواز صحة بيع العبد المسلم من الكافر في غير مورد الاستصحاب ، لعدم القول بالفصل بين الاستصحاب وغيره . ( 4 ) أي ولا يعارض هذا الاستصحاب أصالة الفساد وهو الاستصحاب لأن استصحاب الصحة مقدم على استصحاب الفساد ، لأن ذاك موضوعي يشمل خصوص هذا الفرد ، وهذا حكمي ، والموضوعي مقدم على الحكمي . وأما كيفية استصحاب الفساد فهو أن النقل والانتقال قبل اجراء الصيغة كان فاسدا ، وبعد اجراء الصيغة نشك في صحة بيع العبد المسلم من الكافر فنجري استصحاب الفساد .