الذي حكموا بكونه رهنا ، لأن ( 1 ) حق الرهنية متعلق بالعين من حيث إنها ملك لمالكها الأول فجاز أن يرتفع ، لا إلى بدل بارتفاع ملكية المالك الأول .
بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم ، فإنه ليس قائما بالعين من حيث إنها ملك للبطن الموجود .
شرح
- بدل الرهن إذا بيع ، حيث جعلوا بدل الرهن رهنا يتعلق به حق المرتهن .
( 1 ) تعليل لكون ثمن العين الموقوفة المبيعة بدلا أولى من حكم الفقهاء بكون بدل الرهن رهنا .
وخلاصته : أن حق الرهن قد تعلق بالعين من حيث إن العين ملك لمالكها الأول الذي هو الراهن ، فالحق قد تعلق بهذه الحيثية لكن لما بيع الرهن فقد ارتفع حق الرهن بارتفاع الملكية ببيع الرهن فلا مجال لحق المرتهن بالرهن حتى يحكم ببدليته ، لارتفاع الحيثية .
بخلاف حق الاختصاص الذي هو ثابت للبطون اللاحقة ، فإنه ليس قائما بالعين من حيث إن العين ملك للبطن الموجود حتى يقال بارتفاع الحق بارتفاع ملكية البطن الموجود ببيع العين .
بل حق اختصاص البطون اللاحقة بالعين اختصاص موقت نظير حق اختصاص البطون الموجودة بالعين من حيث إن حقهم موقت بدوام حياتهم فينشأ حق اختصاص البطون اللاحقة بنفس إنشاء حق اختصاص البطون الموجودة ، ويكون جعل هذا الحق في عرض جعل حق اختصاص البطون الموجودة ، لا في طوله ، وإن كانت البطون اللاحقة متأخرة وجودا وزمانا .