الثابت للبطن الموجود لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا .
وإن كان ( 1 ) هو مطلق الاختصاص المستقر الذي لا بزول إلا بالناقل فهو لا يكون إلا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له ، فالثمن لهم على نحو المثمن .
ومما ذكرنا ( 2 ) تعرف أن اشتراك البطون في الثمن ( 3 ) أولى
شرح
- وأخرى حق الاختصاص العمومي المطلق المتعلق به وبآخرين والذي لا يزول إلا بالناقل الشرعي .
فإن كان الأول يلزم منه رجوع المبيع إلى البطن اللاحق بعد موت البطن الأول فتكون حينئذ ملكية المشتري متزلزلة غير ثابتة ومستقرة ومنوطة بحياة البطن الأول فلا يملك المشتري ما اشتراه إلا مدة حياة الموجودين فلا يمكنه التصرف فيما اشتراه كتصرف الملّاك .
وإن كان الثاني فيلزم ثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون سواء أكانت البطون بطون الموجودين أم اللاحقين فيكون الثمن للكل كما يكون المثمن للكل ، من دون فرق بين البطنين : السابق ، واللاحق .
( 1 ) أي النقل إلى المشتري كما عرفت .
( 2 ) وهو أن النقل إلى المشتري إما حق الاختصاص الشخصي أو المطلق .
( 3 ) أي في ثمن العين الموقوفة المبيعة .
من هنا يروم الشيخ أن يرد ما افاده المحقق في الشرائع : من تنظيره ثمن العين الموقوفة المبيعة بدية العبد المقتول الموقوف : في أنها مختصة بالموجودين ، ولا يستحقها المعدومون .
وخلاصته : أن دية العبد الموقوف المقتول بدل شرعي قد تعلق -