ومجرد البدلية ( 1 ) لا يوجب ترتب جميع اللوازم ، إذ ( 2 ) لا عموم لفظي يقتضي البدلية والتنزيل ( 3 ) ، بل هو ( 4 ) بدل في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملك ( 5 ) .
وفيه ( 6 ) أن النقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقت
شرح
( 1 ) أي مجرد تبديل الثمن بشراء عين أخرى مماثلة للعين المبيعة لا يكون سببا لترتب جميع اللوازم التي منها تملك المعدومين للثمن بمجرد هذا التبديل .
( 2 ) تعليل لكون مجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم على البدل التي منها تملك المعدومين له .
وخلاصته : أنه ليس لنا عموم لفظي من الكتاب ، أو السنة يقتضي البدلية من جميع الجهات والجوانب حتى من ناحية تملك المعدومين للبدل
( 3 ) أي وليس لنا عموم لفظي من الكتاب ، أو السنة ينزل البدل منزلة المبدل في كل شيء حتى في تملك المعدومين له .
( 4 ) أي بل البدل بدل عن المبدل منه في كونه ملكا للموجودين وما يتبع هذه الملكية : من التصرفات الجائرة لهم .
أما تملك المعدومين له فلا تدل البدلية عليه .
( 5 ) إلى هنا كان توجيه كلام الشيخ المفيد والسيد المرتضى علم الهدى من قبل الشيخ فيما افاده : من اختصاص الثمن بالموجودين ، دون المعدومين .
( 6 ) أي وفي التوجيه المذكور نظر وإشكال .
هذا الاشكال من الشيخ :
وخلاصته : أن نقل الشيء وهو فيما نحن فيه العين الموقوفة تارة هو حق الاختصاص الشخصي المتعلق له ما دام في الحياة . -