تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة ( 1 ) . واختاره ( 2 ) المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول : ولعل وجهه ( 3 ) ، أن الوقف ملك للبطن الموجود . غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة به فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا ( 4 ) . ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن ولا دليل عليه ( 5 ) .
شرح
- في ملك الموجودين . ( 1 ) كعبارة شيخنا المفيد قدس سره التي نقلها الشيخ في ص 123 بقوله : فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه . فهذه الجملة تدل على اختصاص ثمن العين الموقوفة المبيعة بالموجودين ، دون المعدومين ، حيث إن المراد من قوله : فلهم الموجودون فقط . وكعبارة السيد علم الهدى قدس سره التي نقلها الشيخ في ص 124 بقوله : جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه . فهذه الجملة تدل على أن ثمن العين الموقوفة المبيعة يخص الموجودين دون المعدومين . ( 2 ) أي اختصاص ثمن العين الموقوفة المبيعة بالموجودين ، دون المعدومين . راجع شرائع الاسلام . الجزء 2 ص 219 عند قوله : ( 3 ) أي وجه الاختصاص وعلته . ( 4 ) لا من هو مالك شأنا كالمعدومين اللاحقين في الأزمنة المتأخرة بعد البطن الأول ، فإنهم لا يستحقون من الثمن شيئا . ( 5 ) أي على تعلق الحق بالثمن .