خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة ( 1 ) .
واختاره ( 2 ) المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول :
ولعل وجهه ( 3 ) ، أن الوقف ملك للبطن الموجود .
غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة به فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا ( 4 ) .
ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن ولا دليل عليه ( 5 ) .
شرح
- في ملك الموجودين .
( 1 ) كعبارة شيخنا المفيد قدس سره التي نقلها الشيخ في ص 123 بقوله : فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه .
فهذه الجملة تدل على اختصاص ثمن العين الموقوفة المبيعة بالموجودين ، دون المعدومين ، حيث إن المراد من قوله : فلهم الموجودون فقط .
وكعبارة السيد علم الهدى قدس سره التي نقلها الشيخ في ص 124 بقوله : جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه .
فهذه الجملة تدل على أن ثمن العين الموقوفة المبيعة يخص الموجودين دون المعدومين .
( 2 ) أي اختصاص ثمن العين الموقوفة المبيعة بالموجودين ، دون المعدومين .
راجع شرائع الاسلام . الجزء 2 ص 219 عند قوله :
( 3 ) أي وجه الاختصاص وعلته .
( 4 ) لا من هو مالك شأنا كالمعدومين اللاحقين في الأزمنة المتأخرة بعد البطن الأول ، فإنهم لا يستحقون من الثمن شيئا .
( 5 ) أي على تعلق الحق بالثمن .