ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا يكذّبها ( 1 ) إنشاء الواقف له كانشائه للملك الموجود .
فلو ( 2 ) جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل
شرح
- فلو بيعت العين الموقوفة يكون ثمنها مشتركا بين الموجودين والمعدومين ، من دون اختصاصه بالموجودين .
( 1 ) أي يكذب هذه الدعوى إنشاء الواقف الملك الشأني للمعدومين بنحو ما أنشأ الملك الفعلي للموجودين : بمعنى أن الواقف قد أنشأ بانشاء واحد ، وصيغة واحدة كلا الملكين : الفعلي ، والانشائي .
فكما أن الموجودين بنفس صيغة الوقف يملكون العين الموقوفة وثمنها لو بيعت .
كذلك المعدومون يملكون بنفس الصيغة العين الموقوفة ، وثمنها لو بيعت ، فيكون للملك الشأني تحقق وجودي عقلي .
( 2 ) الفاء تفريع ونتيجة على ما افاده : من أن الملك الشأني والفعلي ينشئان بصيغة واحدة .
وفي الواقع هذا التفريع قياس اقتراني مركب من مقدم وتالي ويعبر عن التالي باللازم ، وعن المقدم بالملزوم .
وخلاصته : أنه لو جاز عدم دخول ثمن العين الموقوفة المبيعة للغير في ملك المعدومين ، والبطون اللاحقة على نهج دخول المثمن : وهي العين الموقوفة في ملكهم : لجاز عدم دخول ثمن العين الموقوفة المبيعة للغير في ملك الموجودين .
والتالي : وهو عدم دخول ثمن العين الموقوفة المبيعة للغير في ملك الموجودين باطل .
فكذا المقدم : وهو عدم دخول ثمن العين الموقوفة المبيعة في ملك -