البدلية ذلك ، فان ( 1 ) المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك ، فان الملكية اعتبار عرفي ، أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها .
فكما أن الموجود مالك له ( 2 ) فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف فكذلك المعدوم مالك له ( 3 ) شأنا بمقتضى تمليك الواقف .
وعدم ( 4 ) تعقل الملك للمعدوم إنما ( 5 ) هو في الملك الفعلي لا الشأني .
شرح
( 1 ) تعليل لكيفية اقتضاء البدلية عدم اختصاص ثمن العين الموقوفة المبيعة بالموجودين .
وخلاصته : أن العين الموقوفة إذا كانت ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كما هو مقتضى الوقفية ، حيث إن الواقف قد أنشأ بانشاء واحد ، وصيغة واحدة كلا الملكين .
كذلك ثمن العين الموقوفة المبيعة يكون ملكا للموجودين بالفعل وللمعدمين بالقوة ، لأن الملكية اعتبار عرفي ، أو شرعي يتصورها المعتبر عند حصول أسباب الملكية .
( 2 ) أي لثمن الوقف المبيع .
( 3 ) أي لثمن الوقف المبيع .
( 4 ) دفع وهم :
حاصل الوهم : أنه كيف يعقل تملك المعدومين للثمن ؟
( 5 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته : أن عدم تعقل التملك إنما هو في الملك الفعلي ، لا الشأني
ومن المعلوم أن تملك المعدومين للثمن إنما هو تملك شأني ، وهو أمر معقول لا يلزم منه أي محذور . -