تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وكيف كان ( 1 ) فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة ( 2 ) فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه ( 3 ) . ومما ذكرنا ( 4 ) يظهر أن الثمن ( 5 ) على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود ، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك ( 6 ) كالإسكافي والعلامة وولده ، والشهيدين والمحقق الثاني . وحكي ( 7 ) عن التنقيح والمقتصر ، ومجمع الفائدة ، لاقتضاء ( 8 )
شرح
- مكانه هو الأصلح . ( 1 ) أي سواء قلنا بجواز بيع الوقف أم لم نقل . ( 2 ) بناء على القول الثالث : وهو بيع الوقف وتبديل ثمنه بشراء شيء يبقى وينتفع به الكل . ( 3 ) بناء على القول الثاني : وهو انتفاع البطن الموجود بالوقف بالاتلاف أي حتى يتلف . لكنك عرفت أن الحق هو القول الثالث : وهو بيع الوقف وتبديل ثمنه إلى عين أخرى لينتفع بها الكل . ( 4 ) وهو جواز بيع الوقف . ( 5 ) أي ثمن الوقف المبيع على فرض بيعه . ( 6 ) أي يظهر عدم اختصاص ثمن الوقف المبيع بالبطن الموجود بل يشمل البطون المعدومة اللاحقة من كلمات هؤلاء الأعلام . راجع ص 116 عند نقل الشيخ كلماتهم بقوله : وقال الإسكافي وقال فخر الدين . ( 7 ) أي عدم اختصاص الثمن بالموجودين . ( 8 ) تعليل لعدم اختصاص ثمن الوقف المبيع بالموجودين .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر