وكيف كان ( 1 ) فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة ( 2 ) فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه ( 3 ) .
ومما ذكرنا ( 4 ) يظهر أن الثمن ( 5 ) على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود ، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك ( 6 ) كالإسكافي والعلامة وولده ، والشهيدين والمحقق الثاني .
وحكي ( 7 ) عن التنقيح والمقتصر ، ومجمع الفائدة ، لاقتضاء ( 8 )
شرح
- مكانه هو الأصلح .
( 1 ) أي سواء قلنا بجواز بيع الوقف أم لم نقل .
( 2 ) بناء على القول الثالث : وهو بيع الوقف وتبديل ثمنه بشراء شيء يبقى وينتفع به الكل .
( 3 ) بناء على القول الثاني : وهو انتفاع البطن الموجود بالوقف بالاتلاف أي حتى يتلف .
لكنك عرفت أن الحق هو القول الثالث : وهو بيع الوقف وتبديل ثمنه إلى عين أخرى لينتفع بها الكل .
( 4 ) وهو جواز بيع الوقف .
( 5 ) أي ثمن الوقف المبيع على فرض بيعه .
( 6 ) أي يظهر عدم اختصاص ثمن الوقف المبيع بالبطن الموجود بل يشمل البطون المعدومة اللاحقة من كلمات هؤلاء الأعلام .
راجع ص 116 عند نقل الشيخ كلماتهم بقوله : وقال الإسكافي وقال فخر الدين .
( 7 ) أي عدم اختصاص الثمن بالموجودين .
( 8 ) تعليل لعدم اختصاص ثمن الوقف المبيع بالموجودين .