الوقف : وهو انتفاع جميع البطون بعينه وقد ارتفع ( 1 ) قطعا فلا يبقى ما كان ( 2 ) في ضمنه .
وأما الثاني ( 3 ) فمع منافاته لحق سائر البطون ( 4 ) يستلزم ( 5 ) جواز بيع البطن الأول ، إذ ( 6 ) لا فرق
شرح
- عبارة عن انتفاع جميع البطون عن العين الموقوفة ، ومن المعلوم ارتفاع هذا الانتفاع عن العين بخرابها ، فلا يبقى مجال للمنع السابق على خراب الوقف .
( 1 ) أي انتفاع جميع البطون عن الوقف كما عرفت .
( 2 ) وهو المنع عن بيع الوقف عندما كان عامرا كما عرفت .
( 3 ) وهو انتفاع البطن الموجود من الوقف باتلافه ، لكونه خرابا مشرفا على التلف .
( 4 ) وهو الموقوف عليهم .
وجه المنافاة عدم اختصاص الوقف بالبطن الأول ، واستفادتهم منه بالخصوص لو خصصنا الانتفاع به بالبطن الأول .
بالإضافة إلا منافاة الاختصاص بحق اللّه عز وجل وحق الواقف .
( 5 ) بيان الملازمة : هو أن للاتلاف معنى عاما له مصاديق متعددة من جملتها بيعه .
فيصدق المثل السائر على القائل بعدم جواز بيع الوقف : فرّ من المطر وقام تحت الميزاب .
ولولا هذا التفسير لم تتحقق الملازمة الكلية بين جواز الاتلاف ، وجواز البيع ، لأن المباحات سواء أكانت أصلية أم ثابتة من قبل المالك أم من قبل الشارع يجوز إتلافها ولا يجوز بيعها .
( 6 ) تعليل لبيان الملازمة المذكورة .