تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
- أو أنها لهم ، وللبطون الآتية كالعين نفسها : في كونها مشتركة بين البطن الموجود ، والبطن اللاحق ؟ ذهب إلى الأول قوم ، وإلى الثاني آخرون ، وهو الأقوى إذ الثمن هنا كنفس المبيع فربحه يكون بمنزلة جزء المبيع ، لا بمنزلة منفعة المبيع ، لأن منافع الثمن وأرباحه بمنزلة ارتفاع القيمة السوقية للمبيع فلا يكون مختصا بالبطن الموجود . وليس حكمه حكم منافع العين الموقوفة حتى في اختصاصها بالبطن ( الفرع الثالث ) : بناء على جواز بيع الوقف عند طروّ أحد المسوّغات له فهل يجب شراء المماثل للوقف مع الامكان وإن كان غيره أصلح . أو الواجب مراعاة الأصلح وإن لم يكن مماثلا للوقف ؟ فيه وجهان : وجه بوجوب شراء المماثل ، لكونه أقرب للوقف إلى مقصود الواقف . ووجه بوجوب مراعاة الأصلح ، وهو الأقوى . ( الفرع الرابع ) : هل القائم ببيع العين الموقوفة هو الناظر على الوقف المنصوب من قبل الواقف . أو التصدي لبيع الوقف من وظائف الحاكم ؟ فيه وجهان : وجه بالأول : ووجه بالثاني ، وهو الأقوى ، لأنه لا دليل على شمول دليل -