. . . . . . . . . .
شرح
- أو أنها لهم ، وللبطون الآتية كالعين نفسها : في كونها مشتركة بين البطن الموجود ، والبطن اللاحق ؟
ذهب إلى الأول قوم ، وإلى الثاني آخرون ، وهو الأقوى إذ الثمن هنا كنفس المبيع فربحه يكون بمنزلة جزء المبيع ، لا بمنزلة منفعة المبيع ، لأن منافع الثمن وأرباحه بمنزلة ارتفاع القيمة السوقية للمبيع فلا يكون مختصا بالبطن الموجود .
وليس حكمه حكم منافع العين الموقوفة حتى في اختصاصها بالبطن
( الفرع الثالث ) :
بناء على جواز بيع الوقف عند طروّ أحد المسوّغات له فهل يجب شراء المماثل للوقف مع الامكان وإن كان غيره أصلح .
أو الواجب مراعاة الأصلح وإن لم يكن مماثلا للوقف ؟
فيه وجهان :
وجه بوجوب شراء المماثل ، لكونه أقرب للوقف إلى مقصود الواقف .
ووجه بوجوب مراعاة الأصلح ، وهو الأقوى .
( الفرع الرابع ) :
هل القائم ببيع العين الموقوفة هو الناظر على الوقف المنصوب من قبل الواقف .
أو التصدي لبيع الوقف من وظائف الحاكم ؟
فيه وجهان :
وجه بالأول :
ووجه بالثاني ، وهو الأقوى ، لأنه لا دليل على شمول دليل -