تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
- أخرى . هذا حكم بيع الوقف وتبديل ثمنه بالشراء به عينا أخرى . وأما الشراء بمنافع مثل المحلات ، والدور ، والبساتين الموقوفة على المساجد ، والمدارس الدينية ، والحسينيات فحكمه حكم العين المشتراة بثمن عين الموقوفة المبيعة : من عدم توقف جواز شراء المتولي على طروّ أحد المسوّغات لبيع الوقف فيما إذا رأى المصلحة في البيع لعدم وجود دليل على تبعية الحصير الذي يشتريه المتولي من منافع الأوقاف لنفس الأوقاف ، حيث إن أصل المصلحة الموجودة في نفس التبديل كاف في جواز البيع . اللهم إلا أن يشتري الحصير شخص آخر من ماله الشخصي لا من منافع الأوقاف ، ووقفه على المسجد ، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم نفس الأعيان الموقوفة في احتياج جواز البيع على وجود أحد مسوّغات البيع . والفرق بين شراء الحصير من منافع الأوقاف . وبين شرائه من المال الشخصي واضح ، إذ الأول ليس من الأعيان الموقوفة فلا يتوقف جواز بيعه على وجود أحد المسوّغات فيجوز تبديله مطلقا مع وجود المصلحة . والثاني من الأعيان الموقوفة ، لأنه اشتري من مال شخص أجنبي فيتوقف جواز بيعه على وجود المسوغات فلا يصح تبديله مطلقا . ( الفرع الثاني ) : لو عامل المتولي بثمن العين الموقوفة ثم ربح فهل للربح هذا كمنافع العين الموقوفة : في كونها للبطن الموجود . -