تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فك ملك ، لا تمليكا ( 1 ) . ولو اتلف شيئا من هذه الموقوفات ، أو أجزائها متلف . ففي الضمان وجهان : من ( 2 ) عموم على اليد فيجب صرف قيمته في بدله . ومن ( 3 ) أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعلت المدرسة بيت المسكن ، أو محرزا . وأن ( 4 ) الظاهر من التأدية في حديث اليد الايصال إلى المالك فيختص بأملاك الناس .
شرح
- كالمباحات الأصلية ، وأنها باقية على اباحتها ، بناء على أن الوقف فيها فك ملك ، لا تمليك ، فعلى أنها فك ملك لا يجوز بيعها . ( 1 ) أي وأما إذا قلنا : إن المذكورات مبنية على تمليكها للمسلمين فلا مجال للقول بعدم جواز بيعها . ( 2 ) هذا دليل لضمان من اتلف شيئا من المذكورات . ( 3 ) هذا دليل لعدم ضمان من أتلف شيئا من المذكورات . ( 4 ) دفع وهم : حاصل الوهم : أنه إذا كان المفروض عدم مطالبة شيء من أجرة منافع المذكورات لو استوفاه ظالم فما تقولون في حديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه المشار إليه في الجزء 7 ص 159 الدال على ضمان من أتلف شيئا ؟ فأجاب أن الظاهر من التأدية هو وجوب ايصال ما اخذ إلى مالكه وارجاعه إليه أي يجب ايصال ما كان ملكا للشخص إذا أخذ منه إليه ، فيكون الحديث دالا على اختصاص التأدية بأملاك الناس . -