تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فالأقرب تعيّن صرفه في مصالح ذلك ( 1 ) كاحراقه لآجر المسجد ونحو ذلك كما عن الروضة ( 2 ) . وإلا ( 3 ) صرف في مسجد آخر كما في الدروس . وإلا ( 4 ) صرف في سائر مصالح المسلمين . قيل : بل لكل أحد حيازته وتملكه ( 5 ) . وفيه ( 6 ) نظر .
شرح
- ولو لم تكن مصلحة في رده جزء للمسجد . ( 1 ) أي في مصلحة الأقرب إلى مقصود الواقف . ( 2 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 . ص 254 ( 3 ) أي وإن لم نقل بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف ( 4 ) أي وإن لم يوجد مسجد آخر . ( 5 ) أي في صورة عدم وجود مسجد آخر ، وصرفه في مصالح المسلمين فلكل أحد من المسلمين الحق في تملك هذا الجزء من البنيان أي شيء كان الجزء . ( 6 ) أي وفي جواز كل أحد من المسلمين حيازة هذا الجزء والتصرف فيه في صورة عدم امكان صرفه في مصالح المسلمين عند عدم وجود مسجد آخر نظر وإشكال . لعل وجه النظر هو أن الحكم بحيازة كل واحد من المسلمين لا ربط له بنظر الواقف ، لأنه من الممكن أن يحوز أجزاء البنيان غني من الأثرياء فيصرفها في مصالحه الشخصية فلا يعود نفع إلى الواقف . بخلاف ما إذا صرفت في مصالح المسلمين ، فإنه يعود نفع منها إلى الواقف . ولما انجر بنا الكلام إلى جواز بيع الوقف وعدمه لا بأس بإشارة -