تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
والأول ( 1 ) أحوط ، وقواه ( 2 ) بعض .

[ صور جواز بيع الوقف ]

إذا عرفت جميع ما ذكرناه ( 3 )

[ فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور : ]

فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :

[ الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ]

( الأولى ) : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع ( 4 ) به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير الخلق . والأقوى جواز بيعه ، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم ( 5 ) لعدم جريان أدلة المنع ( 6 ) . أما الاجماع ( 7 ) فواضح .
شرح
- ومن المعلوم أن هذا لا يشمل ما كان وقفا للمسلمين ، لأن ما كان وقفا للمسلمين هو جائز الانتفاع ، لا أنه ملك لهم فلا يضمن التالف شيئا مما كان وقفا عليهم . ( 1 ) وهو الضمان . ( 2 ) أي وقوّى الضمان بعض الأعلام من الطائفة . ( 3 ) أي من بداية الشروع في مسألة الوقف إلى هنا . ( 4 ) أي حتى المنفعة غير المعتد بها . ( 5 ) من كلام شيخنا المفيد ، والشيخ الطوسي ، وبقية الأقوال التي نقلها عنهم الشيخ في ص 121 إلى ص 133 . ( 6 ) أي الأدلة المانعة عن بيع الوقف التي ذكرناها هنا وهي : السنة والاجماع لا تشمل بيع الوقف الذي آل إلى الخراب ، لأن المقتضي لجواز بيع الوقف وهو الملك موجود ، والمانع مفقود : ( 7 ) من هنا أخذ الشيخ قدس سره في رد الاجماع فقال : وأما الاجماع فواضح أي واضح عدم وجوده ، حيث عرفت مخالفة كثير من فقهاء الطائفة في ثنايا البحث لهذا الاجماع وأنهم ، صرحوا بجواز بيعه حال الخراب