والأول ( 1 ) أحوط ، وقواه ( 2 ) بعض .
[ صور جواز بيع الوقف ]
إذا عرفت جميع ما ذكرناه ( 3 )
[ فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور : ]
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :
[ الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ]
( الأولى ) : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع ( 4 ) به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير الخلق .
والأقوى جواز بيعه ، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم ( 5 ) لعدم جريان أدلة المنع ( 6 ) .
أما الاجماع ( 7 ) فواضح .
شرح
- ومن المعلوم أن هذا لا يشمل ما كان وقفا للمسلمين ، لأن ما كان وقفا للمسلمين هو جائز الانتفاع ، لا أنه ملك لهم فلا يضمن التالف شيئا مما كان وقفا عليهم .
( 1 ) وهو الضمان .
( 2 ) أي وقوّى الضمان بعض الأعلام من الطائفة .
( 3 ) أي من بداية الشروع في مسألة الوقف إلى هنا .
( 4 ) أي حتى المنفعة غير المعتد بها .
( 5 ) من كلام شيخنا المفيد ، والشيخ الطوسي ، وبقية الأقوال التي نقلها عنهم الشيخ في ص 121 إلى ص 133 .
( 6 ) أي الأدلة المانعة عن بيع الوقف التي ذكرناها هنا وهي : السنة والاجماع لا تشمل بيع الوقف الذي آل إلى الخراب ، لأن المقتضي لجواز بيع الوقف وهو الملك موجود ، والمانع مفقود :
( 7 ) من هنا أخذ الشيخ قدس سره في رد الاجماع فقال : وأما الاجماع فواضح أي واضح عدم وجوده ، حيث عرفت مخالفة كثير من فقهاء الطائفة في ثنايا البحث لهذا الاجماع وأنهم ، صرحوا بجواز بيعه حال الخراب