تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
رأسا هو ابقاؤها مع التصرف في منافعها كما تقدم عن بعض الأساطين ( 1 ) أو بدونه . وأما أجزاؤه كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينها ( 2 ) يجب صرف عينها فيه ، لأن مقتضى وجوب ابقاء الوقوف وإجرائها على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائها جزءا للمسجد . لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمئونتها ( 3 ) ، بل يصرف من مال المسجد ( 4 ) ، أو بيت المال ( 5 ) . وإن لم تكن مصلحة في رده ( 6 ) جزء للمسجد فبناء على ما تقدم : من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك لم يجز بيعه ، لفرض عدم الملك . وحينئذ ( 7 ) فان قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف
شرح
( 1 ) وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس سره ، حيث أفاد بإجارة أرض مثل هذا المسجد الذي خرب بخراب القرية وانقطعت المارة عنه للزراعة ونحوها في ص 138 بقوله : ومع اليأس من الجهة . ( 2 ) أي صرف عين هذه الأجزاء في نفس المسجد : بأن يبنى فيه . ( 3 ) كمصاريف البناء إذا احتاج هذا الجزء في صرفه في البناء أو مصاريف النجر إذا احتاج إليه . والمراد من الوجوب هنا الوجوب التكليفي . ( 4 ) إن كان للمسجد مال . ( 5 ) إن لم يكن للمسجد مال . ( 6 ) أي في رد هذا الجذع . ( 7 ) أي وحين أن قلنا بعدم جواز بيع هذا الجزء من البنيان -