تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والحاصل أن الحصر وشبهها الموضوعة في المساجد ، وشبهها ( 1 ) تتصور فيها أقسام كثيرة ( 2 ) يكون الملك فيها للمسلمين ، وليست ( 3 ) من قبيل نفس المسجد ، وأضرابه ، فتعرض الأصحاب لبيعها ( 4 ) لا ينافي ما ذكرناه ( 5 ) . نعم ما ذكرناه ( 6 ) لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد
شرح
( 1 ) كالمشاهد المشرفة ، والمدارس الدينية . ( 2 ) ( منها ) : أن يكون شراء الحصير من مال المسجد ومن منافع أوقافه الجائز تبديله اختيارا . ( ومنها ) : أن يكون الحصير وقفا على المسجد . ( ومنها ) : أن يكون الحصير وقفا لمصالح المسلمين العامة وقد وضع في المسجد ، لكونه أحد مصاديقه . ففي هذا القسم يرى الشيخ جواز بيع الحصر الموضوعة في المسجد لأنها ملك للمسلمين . بخلاف القسم الأول والثاني . ولا يخفى أن الالتزام بالملك في الأقسام الثلاثة أهون من الالتزام به في القسم الثالث فقط ، لأن المسجد إذا كان له مالك فللحصير مالك وإن لم يكن له مالك فليس للحصير مالك . ( 3 ) أي وليست هذه الحصر وشبهها من قبيل المسجد وأضرابه حتى لا يجوز بيعها ، لأنها ملك للمسلمين . بخلاف المساجد . ( 4 ) أي لبيع الحصر وأضرابها . ( 5 ) وهو عدم جواز بيع المسجد ، فان الحصر وقف على المسلمين فلذا جاز بيعها ، بخلاف المسجد ، فإنه ليس وقفا على المسلمين . ( 6 ) وهو جواز بيع الحصر وشبهها لا يجري في الجذع المكسور -