تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لكن يبقى الكلام في مورد الشك مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد ( 1 ) أو وضع حب ماء فيه ( 2 ) . وإن كان الظاهر في الأول ( 3 ) الاختصاص ، وأوضح من ذلك ( 4 ) الترب الموضوعة فيه ، وفي الثاني ( 5 ) العموم فيجوز التوضؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد .
شرح
- على المسلمين ، لا على المسجد حتى لا يجوز إخراجه منه . ( 1 ) حيث لا يعلم أن الحصير وقف للمسلمين حتى يجوز التصرف فيه بوضعه في مسجد آخر . أو وقف على المسجد حتى يجوز فيه التصرف المذكور . ( 2 ) أي هكذا الماء المسبّل ، حيث لا يعلم أنه وقف لنشرب فقط حتى لا يجوز التوضؤ منه . أو وقف للعموم : من الشرب ، وغيره حتى يجوز التوضؤ منه . ( 3 ) أي الظاهر من الأول : وهو وضع الحصير في المسجد وأنه لا يدرى كيفية الوضع : اختصاص الحصير بهذا المسجد . ( 4 ) أي وأوضح من الحصير المفروش في المسجد ، والماء المسبّل فيه الترب الموضوعة في المسجد للسجود عليها ، فإنها لا تعرف كيفية وقفيتها فهل أنها على المسلمين حتى يجوز الاستفادة منها لغير السجود عليها : من التيمم : أو وقف على المسجد حتى لا يجوز سوى السجود عليها ؟ ( 5 ) وهو الماء المسبّل أي قصد من هذا الماء الأعم من الشرب حتى يجوز التوضؤ منه .