تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بذلك الموجب لصدق الخوف ، لا التأدية على وجه القطع فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها ، وخشيتها في بعضها الآخر ، ولذلك ( 1 ) عبّر فقيه واحد تارة بهذا ( 2 ) ، وأخرى بذاك ( 3 ) كما اتفق للفاضلين والشهيد . ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في التذكرة وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع . وآخر ( 4 ) عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد ، أو إلى المشهور كاللمعة ( 5 ) . فظهر من ذلك ( 6 ) أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين .
شرح
( 1 ) أي ولأجل أن عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها وخشيتها في بعض العبارات الأخر عبّر فقيه واحد تارة بهذا أي بالعنوان الأول : وهو تأدية بقاء الخوف إلى خرابه . وأخرى بذاك أي بالعنوان الثاني : وهو خوف التأدية وخشيتها إلى خراب الوقف . ( 2 ) أي بالعنوان الأول كما عرفت . ( 3 ) أي بالعنوان الثاني كما عرفت . ( 4 ) أي ونسب آخر من الفقهاء أداء الوقف إلى الخراب . ( 5 ) حيث قال الشهيد فيها : لو ادّى بقاؤه إلى خرابه ، لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 254 . ( 6 ) اي من كلمات الفقهاء التي نقلناها لك آنفا .