تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وظاهره ( 1 ) أن خوف أدائه ( 2 ) إليهما ، أو إلى أحدهما ليس بشرط ، بل هو ( 3 ) مظنة لذلك . قال ( 4 ) : ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرنا ( 5 ) وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته ، أو كان أعود ، أو غير ذلك مما قيل لعدم دليل صالح عليه ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) . ونحوه ما عن الكفاية ، هذه جملة من كلماتهم المرئية ، أو المحكية . والظاهر : أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الشهيد الثاني أي وظاهر تعليل الإمام عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس سبب لجواز بيع الوقف . لكن الأمر ليس كذلك ، فان أداء الخلف إلى تلف الأموال والأنفس ، أو إلى أحدهما ليس شرطا لجواز البيع . بل الادّاء إلى ذلك مظنة للجواز . ولا يخفى أن تعليله عليه السلام صريح في كونه سببا لجواز بيع الوقف فلا مجال لما افاده شيخنا الشهيد الثاني . ( 2 ) أي أداء الخلف إلى تلف الأموال والأنفس كما علمت . ( 3 ) أي الخلف مظنة لجواز بيع الوقف . ( 4 ) أي الشهيد الثاني في الروضة . ( 5 ) وهو أداء الخلف إلى تلف الأموال والأنفس . ( 6 ) أي على جواز بيع الوقف . ( 7 ) أي ما افاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 ص 255