وظاهره ( 1 ) أن خوف أدائه ( 2 ) إليهما ، أو إلى أحدهما ليس بشرط ، بل هو ( 3 ) مظنة لذلك .
قال ( 4 ) : ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرنا ( 5 ) وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته ، أو كان أعود ، أو غير ذلك مما قيل لعدم دليل صالح عليه ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) .
ونحوه ما عن الكفاية ، هذه جملة من كلماتهم المرئية ، أو المحكية .
والظاهر : أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الشهيد الثاني أي وظاهر تعليل الإمام عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس سبب لجواز بيع الوقف .
لكن الأمر ليس كذلك ، فان أداء الخلف إلى تلف الأموال والأنفس ، أو إلى أحدهما ليس شرطا لجواز البيع .
بل الادّاء إلى ذلك مظنة للجواز .
ولا يخفى أن تعليله عليه السلام صريح في كونه سببا لجواز بيع الوقف فلا مجال لما افاده شيخنا الشهيد الثاني .
( 2 ) أي أداء الخلف إلى تلف الأموال والأنفس كما علمت .
( 3 ) أي الخلف مظنة لجواز بيع الوقف .
( 4 ) أي الشهيد الثاني في الروضة .
( 5 ) وهو أداء الخلف إلى تلف الأموال والأنفس .
( 6 ) أي على جواز بيع الوقف .
( 7 ) أي ما افاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 ص 255