تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الأكثر : إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع . ( أحدها ) : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد إذا اندرست ، وجذعه إذا انكسر . ( ثانيها ) : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال . ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ( 1 ) . ويشترى ( 2 ) بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان ، ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان ( 3 ) ، وإلا فالحاكم . ( ثالثها ) : إذا لحقت بالموقوف عليه حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم : من غلة ، وغيرها ، لرواية جعفر بن حنان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) انتهى ( 5 ) كلامه رفع مقامه .

[ كلام الشهيد الثاني ]

وقال في الروضة : والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام : من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد ، وعلّله ( 6 ) عليه السلام : بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 305 . الباب 6 الحديث 6 . ( 2 ) هذا كلام صاحب جامع المقاصد أي يشترى بثمن الوقف المبيع في الموضع الأول ، والثاني من جواز بيع الوقف . ( 3 ) أي إن كان عينه الواقف . ( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) : ص 306 . الحديث 8 . ( 5 ) أي ما افاده المحقق الكركي في جامع المقاصد . ( 6 ) أي الإمام الجواد عليه السلام علّل جواز بيع الوقف .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر