تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ كلام الصيمري ]

وقال في تلخيص ( 1 ) الخلاف على ما حكي عنه : إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة ، وخشي خرابه ، ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه ، وهو ( 2 ) قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة ، انتهى ( 3 ) .

[ كلام الفاضل المقداد قدس سره ]

وقال ( 4 ) في التنقيح على ما حكي عنه : إذا آل الوقف إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه . وعن تعليق الارشاد : يجوز بيعه إذا كان فساد تستباح فيه الأنفس .

[ كلام الفاضل القطيفي ]

وعن إيضاح النافع : أنه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال ، ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع . قال : فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ، انتهى ( 5 ) . ومثله الكلام المحكي عن تعليقه على الشرائع .

[ كلام المحقق الثاني ]

وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة
شرح
( 1 ) تلخيص الخلاف للشيخ مفلح بن الحسن بن رشد بن صلاح الصيمري . يأتي شرح المؤلف والكتاب في ( أعلام المكاسب ) . ( 2 ) هذا قول صاحب تلخيص الخلاف . والمراد من الشيخين : الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي قدس سرهما ( 3 ) أي ما افاده صاحب التلخيص في التلخيص . ( 4 ) أي المحقق قال في التنقيح الرابع : التنقيح الرابع من المختصر النافع للمحقق الحلي قدس سره . يأتي شرح المؤلف والكتاب في ( أعلام المكاسب ) . ( 5 ) أي ما افاده في إيضاح النافع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 131 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر