[ كلام الصيمري ]
وقال في تلخيص ( 1 ) الخلاف على ما حكي عنه : إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة ، وخشي خرابه ، ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه ، وهو ( 2 ) قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة ، انتهى ( 3 ) .
[ كلام الفاضل المقداد قدس سره ]
وقال ( 4 ) في التنقيح على ما حكي عنه : إذا آل الوقف إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه .
وعن تعليق الارشاد : يجوز بيعه إذا كان فساد تستباح فيه الأنفس .
[ كلام الفاضل القطيفي ]
وعن إيضاح النافع : أنه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال ، ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع .
قال : فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ، انتهى ( 5 ) .
ومثله الكلام المحكي عن تعليقه على الشرائع .
[ كلام المحقق الثاني ]
وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة
شرح
( 1 ) تلخيص الخلاف للشيخ مفلح بن الحسن بن رشد بن صلاح الصيمري .
يأتي شرح المؤلف والكتاب في ( أعلام المكاسب ) .
( 2 ) هذا قول صاحب تلخيص الخلاف .
والمراد من الشيخين : الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي قدس سرهما
( 3 ) أي ما افاده صاحب التلخيص في التلخيص .
( 4 ) أي المحقق قال في التنقيح الرابع :
التنقيح الرابع من المختصر النافع للمحقق الحلي قدس سره .
يأتي شرح المؤلف والكتاب في ( أعلام المكاسب ) .
( 5 ) أي ما افاده في إيضاح النافع .