تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
إذ القصد منه ( 1 ) التأبيد . نعم لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه ، أو ظهور فتنة بسببه ( 2 ) جوز أكثر علمائنا بيعه ، انتهى ( 3 ) .

[ كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة ]

وقال ( 4 ) في غاية المراد : يجوز بيعه ( 5 ) في موضعين : خوف الفساد بالاختلاف . وإذا كان البيع أعود مع الحاجة . وقال ( 6 ) في الدروس : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده ( 7 ) . وقال ( 8 ) في اللمعة : لو أدى بقاؤه إلى خرابه ، لخلف أربابه فالمشهور الجواز ( 9 ) ، انتهى ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي القصد من الوقف الأبدية : بمعنى بقاؤه إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها . ( 2 ) أي بسبب الخلف الواقع بين أصحاب الوقف . ( 3 ) أي ما افاده العلامة في كتاب البيع . ( 4 ) أي الشهيد الأول . ( 5 ) أي بيع الوقف . ( 6 ) أي الشهيد الأول . ( 7 ) أي إلى فساد البيع وتلفه . ( 8 ) أي الشهيد الأول . ( 9 ) أي جواز بيع الوقف . ( 10 ) أي ما افاده الشهيد الأول . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 ص 254
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 130 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر