انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها ، انتهى ( 1 ) .
وقال ( 2 ) في بيع التحرير : ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا
ولو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز ، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف ، انتهى ( 3 ) .
وعن بيع الارشاد ( 4 ) : لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب ، أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي .
وعنه ( 5 ) في باب الوقف : لا يصح بيع الوقف ، إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب .
وقال في التذكرة ( 6 ) في كتاب الوقف على ما حكي عنه : والوجه أن يقال :
يجوز بيع الوقف مع خرابه ، وعدم التمكن من عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها ( 7 ) فساد ، انتهى ( 8 ) .
وقال ( 9 ) في كتاب البيع : لا يصح بيع الوقف ، لنقص الملك فيه
شرح
( 1 ) أي ما افاده العلامة في التحرير حول جواز بيع الوقف ، وعدمه
( 2 ) أي العلامة قدس سره .
( 3 ) أي ما افاده العلامة في التحرير في هذا المقام .
( 4 ) كتاب للعلامة قدس سره .
( 5 ) أي وعن كتاب الارشاد .
( 6 ) أي العلامة في كتاب الوقف من الارشاد .
( 7 ) أي بسبب هذه الفتنة الواقعة بين أصحاب الوقف .
( 8 ) أي ما أفاده العلامة في كتاب الوقف من الارشاد .
( 9 ) أي العلامة قدس سره في التذكرة .