تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقال ( 1 ) في كتاب الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم قيل : يجوز بيعه ، والوجه ( 2 ) المنع ، انتهى ( 3 ) . ومثل عبارة الشرائع في كتاب البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين ( 4 ) .

[ كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة ]

وقال ( 5 ) في التحرير : لا يجوز بيع الوقف بحال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها . ولو وقع خلف بين أرباب الوقف : بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا . ثم ذكر ( 6 ) كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا ( 7 ) وتنزيله ( 8 ) قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع ، ونفيه الخلاف على المنع في المؤبد . ثم قال ( 9 ) : ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية كدار
شرح
( 1 ) أي المحقق الحلي في الشرائع . ( 2 ) هذا رأي المحقق في بيع الوقف . ( 3 ) أي ما افاده في الشرائع . ( 4 ) أي في كتاب البيع والوقف . ( 5 ) أي العلامة . ( 6 ) أي العلامة في التحرير . ( 7 ) أي سواء آل الوقف إلى الخراب أم لا ، وسواء وقع خلف بين أرباب الوقف أم لا . ( 8 ) أي وحمل ابن إدريس فتوى بعض فقهاء الإمامية بجواز بيع الوقف ( 9 ) أي العلامة .