وقال ( 1 ) في كتاب الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم قيل : يجوز بيعه ، والوجه ( 2 ) المنع ، انتهى ( 3 ) .
ومثل عبارة الشرائع في كتاب البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين ( 4 ) .
[ كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة ]
وقال ( 5 ) في التحرير : لا يجوز بيع الوقف بحال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها .
ولو وقع خلف بين أرباب الوقف : بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا .
ثم ذكر ( 6 ) كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا ( 7 ) وتنزيله ( 8 ) قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع ، ونفيه الخلاف على المنع في المؤبد .
ثم قال ( 9 ) : ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية كدار
شرح
( 1 ) أي المحقق الحلي في الشرائع .
( 2 ) هذا رأي المحقق في بيع الوقف .
( 3 ) أي ما افاده في الشرائع .
( 4 ) أي في كتاب البيع والوقف .
( 5 ) أي العلامة .
( 6 ) أي العلامة في التحرير .
( 7 ) أي سواء آل الوقف إلى الخراب أم لا ، وسواء وقع خلف بين أرباب الوقف أم لا .
( 8 ) أي وحمل ابن إدريس فتوى بعض فقهاء الإمامية بجواز بيع الوقف
( 9 ) أي العلامة .