الذي ذكرنا جاز ، انتهى ( 1 ) .
[ وقال ابن حمزة قدس سره في الوسيلة : ]
وقال في الوسيلة : ولا يجوز بيعه يعني الوقف إلا بأحد شرطين :
الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به ، انتهى ( 2 ) .
[ وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه : ]
وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه : وانما يملك بيعه ( 3 ) على وجه عندنا : وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كانت بأربابه حاجة شديدة ( 4 ) .
[ كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة ]
وقال ( 5 ) في الجامع على ما حكي عنه : فان خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه ، انتهى ( 6 ) .
وعن النزهة لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه ، أو تؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم ، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ، ويكون بيع الوقف أصلح لهم ، انتهى ( 7 ) .
[ وقال المحقق قدس سره في الشرائع : ]
وقال في الشرائع : ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ، ويكون البيع أعود .
شرح
( 1 ) أي السيد ابن زهرة في الغنية .
( 2 ) أي ما أفاده في الوسيلة .
( 3 ) أي بيع الوقف .
( 4 ) راجع ( فقه القرآن ) الطبعة الجديدة مطبعة الآداب النجف الأشرف ص 29
( 5 ) أي المحقق الكركي قال في جامع المقاصد .
( 6 ) أي ما افاده صاحب جامع المقاصد هناك .
( 7 ) أي ما افاده في النزهة .