ثم ذكر ( 1 ) خلاف ابن الجنيد ورده ( 2 ) بكونه مسبوقا ملحقا بالاجماع ، وأنه ( 3 ) إنما عوّل في ذلك على ظنون له وحسان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها ، انتهى ( 4 ) .
ثم قال ( 5 ) : وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه ، لشدة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه : من جواز بيعه ، لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض عنه ولو لم تبق منفعته فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه انتهى ( 6 ) .
[ كلام الشيخ الطوسي في المبسوط ]
وقال في المبسوط : وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا :
شرح
( 1 ) أي السيد المرتضى علم الهدى قدس سره ذكر مخالفة ابن الجنيد في عدم جواز بيع الوقف حتى ولو آل إلى الخراب .
( 2 ) أي ورد السيد المرتضى علم الهدى ابن الجنيد : بأن مخالفة ابن الجنيد للامامية مسبوقة بالاجماع القائم من الامامية على جواز بيع الوقف في صورة خرابه ، وعدم الانتفاع به أصلا .
فمثل هذا الخلاف لا يعتنى به ، لكون الاجماع سابقا عليه ، والخلاف لاحقا بالاجماع .
والباء في بكونه بيان لرد السيد لابن الجنيد .
( 3 ) هذا كلام السيد المرتضى علم الهدى أي وأن ابن الجنيد إنما اعتمد على خلافه للاجماع .
( 4 ) أي ما أفاده السيد المرتضى علم الهدى في كتابه ( الانتصار ) .
( 5 ) أي السيد المرتضى علم الهدى في كتابه الانتصار .
( 6 ) أي ما أفاده السيد المرتضى علم الهدى في موضع آخر من كتابه ( الانتصار ) .