وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع ولا هبة ، ولا أن يغيروا شيئا من شروطه .
إلا أن يخرب الوقف ، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان ، أو غيره أو يحصل ( 1 ) ، بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه
وكذلك ( 2 ) إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله ، ولا يجوز ذلك ( 3 ) مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات ، انتهى كلامه ( 4 )
وقد استفاد ( 5 ) من هذا الكلام في غاية المراد جواز بيع الوقف في خمسة مواضع ، وضم صورة جواز الرجوع ، وجواز تغير الشرط ( 6 ) إلى المواضع الثلاثة المذكورة ( 7 ) بعد وصول الموقوف إلى الموقوف
شرح
( 1 ) أي يحصل من يراعي الوقف ، ويوجد من يداريه بعمارة :
من سلطان ، أو غيره ، لكن تعميره لا يجدي نفعا .
( 2 ) أي وكذلك يجوز بيع الوقف إن اقتضت ضرورة إلى بيعه .
( 3 ) أي بيع الوقف من دون ما ذكرناه من الأسباب المذكورة :
من خراب الوقف ، وعدم وجدان من يراعيه بتعميره ، أو وجدانه لكنه لا ينفع ، ففي غير هذه الموارد لا يجوز بيع الوقف .
لكنه لا ينفع ، ففي غير هذه الموارد لا يجوز بيع الوقف .
( 4 ) أي كلام شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة .
( 5 ) أي شيخنا الشهيد الأول قدس سره من كلام شيخ الأمة الشيخ المفيد قدس سره في كتابه غاية المراد الذي هو شرح للارشاد وهو للعلامة
( 6 ) وهاتان الصورتان قد ذكرهما شيخنا المفيد قبل إقباض الواقف الوقف إلى الموقوف عليهم ، وقبل تسليمه لهم وتسلمهم له .
( 7 ) وهي : خراب الوقف ، وعدم وجدان من يقوم بعمارته .
ووجدان من يقوم بعمارته ، لكن تعميره لا ينفع .
وحصول ضرورة تقتضي الاحتياج إلى ثمنه . -